الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام

العصر أو يوم السبت " وما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل " وكذا خبر سماعة ( 2 ) " في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقضيه في آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " . لكن الظاهر كما يرشد إليه عدم معروفية نسبة الخلاف إليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتيهما ، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير ( 3 ) " في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت " بل وإطلاق غيره مما دل ( 4 ) على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء والأداء منه ، إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في سابق العصر عليه ، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لاطلاق الفتوى ، فلا جهة للاشكال في ذلك من ذلك ، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة ، وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحدا نص على شئ منها ، بل ظاهر الجميع كالأدلة العدم ، إلا ما في الفقه الرضوي ( 5 ) " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة " وفي البحار أني لم أر به قائلا ولا رواية . قلت : فالأولى عدم العمل لظهور الاعراض عنه ، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب ، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر ، وفي المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 من أبواب الأغسال المسنونة ( 5 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 1